حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (184) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 30 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ - الدائرة الأولى أفراد - بجلسة 6/6/2007 ملف الدعوى رقم 1801 لسنة 7 قضائية.
المقامة من
عطيات أحمد عبد الحميد، بصفتها وصية على ابنها القاصر / محمد الشافعى أمين الشافعى
ضـد
1 - رئيس جامعة كفر الشيخ
2 - عميد كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ
الإجــــراءات
بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2008، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1801 لسنة 7 قضائية بعد أن أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بجلسة 6/6/2007، حكمها بوقف نظر الدعوى، وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى, واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1801 لسنة 7 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ (الدائرة الأولى)، ضد المدعى عليهما، طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ الصادر بتاريخ 30/1/2007، والقاضى بإلغاء امتحان ابنها القاصر محمد الشافعى فى مادتى الطب الشرعى والأمراض الباطنة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - والتى تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع - تثير شبهة مخالفتها لأحكام الدستور, ومن ثم قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك للفصل فى دستوريته.
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972- وهى الفقرة المحالة للفصل فى دستوريتها- تنص على أنَّه " وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن حكم الإحالة لم يبين النصوص الدستورية المدعى مخالفتها ولا أوجه مخالفة النص المحال لتلك النصوص.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه هذه المخالفة, هو ألاَّ تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً ردًّا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم, وكان حكم الإحالة قد أوضح أن النص المحال يصادر الحق فى التعليم خلال الفترة التى يستغرقها تحضير موضوع الدعوى والفصل فيها, كما ينتقص من حق التقاضى بحجبه محاكم مجلس الدولة عن مباشرة اختصاصها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل فى موضوع الدعوى، ومن ثم يكون حكم الإحالة قد تضمن بيانًا للنص التشريعى الذى قامت لدى محكمة الموضوع شبهة عدم دستوريته, والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه تلك المخالفة, وتبعًا لذلك، تكون الدعوى الدستورية المعروضة قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا لما تقضى به المادتان (29/أ) و (30) من قانون هذه المحكمة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة؛ إذ لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى تعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنَّه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول طلب المدعية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الطب البيطرى – جامعة كفر الشيخ - الصادر بجلسة 30/1/2007 بإلغاء امتحان ابنها القاصر محمد الشافعى بالفرقة الرابعة فى مادتى الطب الشرعى والأمراض الباطنة خلال العام الجامعى 2006/2007، وكان النص المحال يقضى بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع، وكان الفصل فى دستورية هذا النص لن يحقق للمدعية فى الدعوى الموضوعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها, ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب المشار إليه حقق للمدعية مبتغاها من طلب وقف التنفيذ، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص المحال لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 49/1972 · المادة 184ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.