القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 341 عقوبات الصادرة بق رقم 58 لسنة 1937 و الفقرة الأولى والأخيرة من المادة (5) والفقرة (ب) من المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 من قانون المحكمة الدستورية العليا و القر…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا: الفصل فى طلباته التى أغفلها الحكم الصادر فى الدعوي رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية "؛ ومنازعا فى تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ثم القضاء ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 1990 وذلك فيما تضمنه من إغفال أسم الطالب ضمن المستشارين المعينين بالمحكمة وبمراعاة أقدميته. وبتاريخ 25 …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.