القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.