قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 34 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيـــــد مرعـــى عمــرو ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم ومحمــــود محمـــــــــد غنيــــــم نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد / إسلام صبحى حمـدون
2 - السيد / أيمن عبد العظيــم
ضـــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــة
2 - السيد رئيس مجلس الـوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أثير أمام محكمة القضاء الإدارى لدى نظرها الدعوى التى أقامها المدعيان بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين السيد المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ولما كانت المنازعة فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا تعد منازعة فى شأن من شئون هذه المحكمة وهو ما تختص وحدها بنظره نزولاً على حكم المادة (16) من قانونها، ومن ثم يعدّ ما اتخذته محكمة القضاء الإدارى من قبولها لهذا الدفع وتصريحها للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية صادرًا من جهة قضائية لا ولاية لها منطويًا بالتالى على مخالفة جسيمة لقواعد الاختصاص القضائى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.