المادة 72 من قانون البيئة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994- قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009- فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (القضية رقم 173 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-12-05)
مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من هذا القانون التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى المادة (84) مكررا من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
مع مراعاة أحكام المادة (٩٦) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري
أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (٦٩) التى تصرف في
البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن
توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨٧) من هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (72) من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- حظر تصريف اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شأنها احداث تلوث في الشواطئ المصرية سواء تم ذلك بطريقة ارادية او غير ارادية - مسئولية المعهود إلية بإدارة المنشأت المنصوص عل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.