انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 4 لسنة 1994

المادة 72 من قانون البيئة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994- قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009- فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (القضية رقم 173 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-12-05)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 4 فبراير 1994المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.