Article 72 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 173 of judicial year 29, hearing of 2015-12-05): that part is not law
مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من هذا القانون التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى المادة (84) مكررا من هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 1994
مع مراعاة أحكام المادة (٩٦) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري
أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (٦٩) التى تصرف في
البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن
توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨٧) من هذا القانون.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (72) من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة
- Judgment · Supreme Constitutional Court- حظر تصريف اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شأنها احداث تلوث في الشواطئ المصرية سواء تم ذلك بطريقة ارادية او غير ارادية - مسئولية المعهود إلية بإدارة المنشأت المنصوص عل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتجريم إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.