Article 71 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت
الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها.
وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في
معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة
التحليل. وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة
المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال
المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق
أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الإداري ويسحب الترخيص
الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على
المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.