القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 73 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر
إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع
جهاز شئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب
اتباعها فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.