القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 74 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ
أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة
بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات
والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.