القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 75 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة
دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى (٧٣) ، (٧٤) من هذا القانون للاطلاع
على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها
مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء لأصله وإذا تم وقف العمل إداريا
ورد الشىء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق
الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.