القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 76 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة
الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع
التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة . ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا
للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية ، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على
خمس سنوات من تاريخ إصدارها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.