المادة 77 من قانون البيئة
النص الساري
على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ المصرية أو إليه
أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
لجمهورية مصر العربية والتي تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على
الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا
للاتفاقية.
أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة
غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح
من مصلحة الموانئ والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة
من أحد الموانئ المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية
الخالصة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.