القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 78 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعتبر مديرو الجهات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من
مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون.
ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا
لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.