المادة 79 من قانون البيئة
النص الساري
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع
المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل
تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي
يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل
عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها
الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة.
ويمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة،
وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار
التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام ١٩٦٩.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.