Article 79 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع
المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل
تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي
يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل
عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها
الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة.
ويمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة،
وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار
التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام ١٩٦٩.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.