Article 80 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأمورى الضبط
القضائى المشار إليهم فى المادة (٧٨) كل فيما يخصه، الصعود إلى ظهر السفن
والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وفحص وسائل نقل
الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها فى شأن ما تراه لازما لحماية البيئة
البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء، ولصاحب الشأن أن يتظلم على هذا
القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (٨١) من هذا القانون خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف
تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى المنازعة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.