Article 81 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر الوزير المختص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل
لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الادارية القريبة منها
على الوجه الآتى:
- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار
رئيسا
- ممثل لجهاز شئون البيئة
عضوا
- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر
عضوا
- ممثل لوزارة الدفاع
عضوا
- ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية
عضوا
- ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها
عضوا
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة
بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا
القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس
الدولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.