المادة 80 من قانون البيئة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأمورى الضبط
القضائى المشار إليهم فى المادة (٧٨) كل فيما يخصه، الصعود إلى ظهر السفن
والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وفحص وسائل نقل
الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها فى شأن ما تراه لازما لحماية البيئة
البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء، ولصاحب الشأن أن يتظلم على هذا
القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (٨١) من هذا القانون خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف
تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى المنازعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.