المادة 81 من قانون البيئة
النص الساري
يصدر الوزير المختص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل
لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الادارية القريبة منها
على الوجه الآتى:
- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار
رئيسا
- ممثل لجهاز شئون البيئة
عضوا
- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر
عضوا
- ممثل لوزارة الدفاع
عضوا
- ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية
عضوا
- ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها
عضوا
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة
بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا
القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس
الدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.