القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 82 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
على كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم الموانئ المصرية أو مرخص لها بالعمل
في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم
لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو مأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام
هذا القانون والقرارات المنفذة له ، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.