القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 83 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية
والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.