القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 83 مكررا من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.