Article 77 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ المصرية أو إليه
أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
لجمهورية مصر العربية والتي تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على
الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا
للاتفاقية.
أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة
غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح
من مصلحة الموانئ والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة
من أحد الموانئ المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية
الخالصة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.