المادة 71 من قانون البيئة
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت
الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها.
وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في
معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة
التحليل. وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة
المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال
المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق
أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الإداري ويسحب الترخيص
الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على
المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.