القانون رقم 36 لسنة 1992
المادة الثانية من قانون رسم المستخرجات الرسمية من مصلحة الضرائب العقارية
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم بنسبة 25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى.
ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد واجراءات الصرف من هذا الحساب فى أغراضه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.