القانون رقم 36 لسنة 1992
المادة الأولى من قانون رسم المستخرجات الرسمية من مصلحة الضرائب العقارية
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التى تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50% من الرسم الأصلى فى حالة طلب استخراج الأوراق المشار اليها على وجه الاستعجال فى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون اخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 وقانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.