Article 1 of the Real Estate Tax Authority Official Extracts Fee Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التى تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50% من الرسم الأصلى فى حالة طلب استخراج الأوراق المشار اليها على وجه الاستعجال فى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون اخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 وقانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.