قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون رسم المستخرجات الرسمية من مصلحة الضرائب العقارية
قانون رسم المستخرجات الرسمية من مصلحة الضرائب العقارية رقم 36 لسنة 1992
القانون رقم 36 لسنة 1992عدد المواد: 3
سارٍ
المصدر: · التراخيصمصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.