المادة الثالثة من قانون رسم المستخرجات الرسمية من مصلحة الضرائب العقارية
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 ه
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م).
الجدول المرفق بالقانون رقم 36 لسنة 1992
بفرض رسم على المستخرجات التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم
والسابق نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكرر (ب) بتاريخ أول يونيه سنة 1992
البيان
الرسم بالجنيه
أولا - كل كشف:
- من دفاتر مكلفات الأطيان أو مكلفات المبانى أو دفاتر الجرد عن مدة واحدة من مكلفة واحدة أو دفتر واحد - ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن أية مدة غيرها
1
- بالضريبة العامة أو الخاصة من إجمالى مكلفة الأطيان الزراعية لحوض واحد عن مدة واحدة - ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن أية مدة غيرها
2
- من دفاتر المساحة المحفوظة بمأموريات الضرائب العقارية أو دار المحفوظات العمومية
2
- من الدفاتر - غير دفاتر المساحة - ومن الأوراق المحفوظة بدار المحفوظات العمومية بالنسبة إلى المدة الواحدة فى دفتر واحد ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن أية مدة غيرها
2
- من جرائد حساب الممولين
1
- من كل بيان يستخرج من سجل إيداع الأجرة عن سنة واحدة استمارة رقم 8
1
- يطلبه صاحب المحل أو الحفل بمفردات حفلة واحدة وعن كل كشف عن حفلة أخرى فى ذات اليوم
2
- بإجمالى المسدد عن حفلة أو حفلات فى يوم واحد ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن حفلة أخرى فى ذات اليوم
2
- من جريدة الملاهى بإجمالى المسدد عن حفلات فى أكثر من يوم واحد، وبما لا يجاوز الاسبوع الواحد من جريدة الملاهى
4
- من جريدة الملاهى بإجمالى المسدد عن حفلات فى أكثر من أسبوع واحد، وبما لا يجاوز الشهر الواحد
6
- من جريدة الملاهى بإجمالى المسدد عن حفلات أكثر من سنة كاملة
24 (يضاف 2 جنيه عن كل شهر زيادة)
ثانيا - كل صورة:
- من قسائم التحصيل
1
- تستخرج من البيانات الخاصة بحجز واحد من سجلات الحجوز الإدارية
1
ثالثا - رسم بحث:
- عن كل سنة فى دفاتر المواليد والوفيات
1
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.