انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون جريمة الغدر

قانون جريمة الغدر رقم 344 لسنة 1952

القانون رقم 344 لسنة 1952نُشر في 22 ديسمبر 1952يعمل به منذ 22 ديسمبر 1952عدد المواد: 9
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 131 لسنة 2011

مواد القانون

القوانين المعدِّلة

  • القانون 131/2011 · نُشر في 21 نوفمبر 2011، ويعمل به منذ 22 نوفمبر 2011

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.