قانون مصري · جنائي
قانون جريمة الغدر
قانون جريمة الغدر رقم 344 لسنة 1952
القانون رقم 344 لسنة 1952نُشر في 22 ديسمبر 1952يعمل به منذ 22 ديسمبر 1952عدد المواد: 9
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 131 لسنة 2011
القوانين المعدِّلة
- القانون 131/2011 · نُشر في 21 نوفمبر 2011، ويعمل به منذ 22 نوفمبر 2011
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.