المادة 1 من قانون جريمة الغدر
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 131 لسنة 2011
في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية * كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
( أ ) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.(1)(5)
(ب) ملغي.(6)
(ج) ملغي.(6)
(د) ملغي.(6)
(ه) ملغي.(6)
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 نوفمبر 2011 · بالقانون 131/2011
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.