Article 1 of the Treachery (Political Corruption) Crime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 131 of 2011
في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية * كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
( أ ) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.(1)(5)
(ب) ملغي.(6)
(ج) ملغي.(6)
(د) ملغي.(6)
(ه) ملغي.(6)
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 November 2011 · by Law 131/2011
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.