المادة 4 من قانون جريمة الغدر
النص الساري
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١) من المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٣ بعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن .
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 ديسمبر 1952 إلى 22 نوفمبر 2011
يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.(4)(5)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.