Article 4 of the Treachery (Political Corruption) Crime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١) من المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٣ بعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن .
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 22 December 1952 to 22 November 2011
يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.(4)(5)
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.