القانون رقم 344 لسنة 1952
المادة 7 من قانون جريمة الغدر
سارٍ
النص الساري
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحى القضاء وردهم. وفي نظر الدعوة وفي الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختصر المحكمة ذاتها بالفصل في الرد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.