انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 344 لسنة 1952

المادة 7 من قانون جريمة الغدر

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.