المادة 9 من قانون جريمة الغدر
النص الساري
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين في 5 ربيع الثاني سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
___________________________________________
(١) يستبدل البندين (أ)، (ج) من المادة الأولى وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(2) تعدل المادة الثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(3) تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى، وتضاف إلى المادة الخامسة فقرة جديدة وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(4) تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
* يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت في القانون عبارة (إفساد الحياة السياسية) وفقا لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
(5) يستبدل بنصوص المواد (1/ أ)، (2)، (3)، (4) وفقا لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
(6) تلغى البنود (ب)، (ج)، (د)، (ه) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) وفقا لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
قانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.