Article 9 of the Treachery (Political Corruption) Crime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين في 5 ربيع الثاني سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
___________________________________________
(١) يستبدل البندين (أ)، (ج) من المادة الأولى وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(2) تعدل المادة الثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(3) تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى، وتضاف إلى المادة الخامسة فقرة جديدة وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
(4) تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في 9 / 4 / 1953.
* يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت في القانون عبارة (إفساد الحياة السياسية) وفقا لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
(5) يستبدل بنصوص المواد (1/ أ)، (2)، (3)، (4) وفقا لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
(6) تلغى البنود (ب)، (ج)، (د)، (ه) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) وفقا لما جاء بالقانون رقم 131 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر (ج) في 21 / 11 / 2011.
قانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.