القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 (القضية رقم 130 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-01-13)
يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد, ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية, وذلك وفقا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.