انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 211 لسنة 1994

المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 (القضية رقم 130 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-01-13)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.