القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 27 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تعد بالاتحاد قوائم لقيد أسماء الخبراء الذين تشكل منهم لجان التحكيم الابتدائى والاستئنافية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة الفنية والشروط الأخرى التى تبينها اللائحة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.