القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 28 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مندوبا أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة الإدارة" وله مناقشة جميع الموضوعات التى تعرض فى هذه الاجتماعات وإبداء الملاحظات بشأنها، ولا يكون له صوت معدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.