المادة 29 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
النص الساري
لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ولمندوب الحكومة حق الاطلاع على السجلات ودفاتر أعضاء الاتحاد وفحص المستندات المتعلقة بعملياتهم للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد.
ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا، ويحق لرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة، وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خلال خمسة عشر يوما.
وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.