Article 29 of the Cotton Exporters Union Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ولمندوب الحكومة حق الاطلاع على السجلات ودفاتر أعضاء الاتحاد وفحص المستندات المتعلقة بعملياتهم للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد.
ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا، ويحق لرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة، وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خلال خمسة عشر يوما.
وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.