المادة 25 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة " وأن يتم التحكيم بالإسكندرية"، والفقرة الثانية منها، والمادة (27) من القانون ذاته، وكذا المواد من (95) إلى (104) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994 (القضية رقم 130 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-01-13)
كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقا لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد وأن يتم التحكيم بالاسكندرية وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية.
ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.