حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 130 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 130 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
خضوع المنازعة التي تنشأ بين مصدري الأقطان والمشترين للتحكيم
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994.
ثانيًا : بسقوط الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة " وأن يتم التحكيم بالإسكندرية"، والفقرة الثانية منها، والمادة (27) من القانون ذاته، وكذا المواد من (95) إلى (104) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعــــــــــم حشيش وسعيد مرعى عمــــــــــرو وبولس فهمـــــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــــد غنيم والدكتور محمد عمــــــــــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 34 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف الإسكندرية بقرارها الصادر بجلسة 30/5/2012 ملف الدعوى رقم 10 لسنة 67 قضائية "تحكيم"
المقامة من
شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان، ويمثلها :
1 - أحمد فريد عبد الفتاح عبد المغنى، رئيس مجلس الإدارة
2 - سعد محمد سعداوى، نائــــــــــــــــب رئيـــــــــس مجلـــــــــــــــــــــس الإدارة
ضــد
1 - محمد عادل لهيطة، صاحب شركة ترستكو للاستيراد والتصدير
2 - رئيس اتحاد مصدرى الأقطــــــــــــــــان بالإسكندرية
3 - مدير عام اتحاد مصدرى الأقطان بالإسكندرية
4 - رئيس هيئة التحكيم لاتحاد مصدرى الأقطان بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 10 لسنة 67 قضائية تحكيم، بعد أن قررت محكمة استئناف الإسكندرية، بجلسة 30/5/2012 قبل الفصل فى الموضوع، وقف الدعوى، وإحالة الأوراق، بغير رسوم، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية المادتين (25، 26) من قانون اتحـــــــــــاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانــــــــــــون رقم 211 لسنة 1994، فيما نصتا عليه، على التوالى، من أن "كل تعامل ببيع الأقطان إلى الخارج، يجب أن يتم وفقًا لنموذج عقد، يُنص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد، وأن يتم التحكيم فى الإسكندرية ...."، "يختص الاتحاد بالفصل، بطريق التحكيم، فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين ....".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائـــر الأوراق – فى أن شركة ترستكو للاستيراد والتصدير، تعاقدت على شراء أقطان، من شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان، بالكميات والأصناف والأسعار، المبينة فى العقدين المؤرخين فى 17/10/2011، ثم شجر بينهما خلاف، حول شروط تنفيذهما، لجأت، على أثره الشركة المشترية، إلى لجنة التحكيم الابتدائى، بطلب التحكيم رقم 7 لسنة 2011، عملاً بالمادتين (25، 26) من القانون رقم 211 لسنة 1994المشار إليه، وأصدرت تلك اللجنة حكمًا بإلزام شركة الفريد أن تؤدى لشركة ترستكو للاستيراد والتصدير مبلغ 493920 دولارًا أمريكيًّا، وتأيد هذا الحكم من لجنة التحكيم الاستئنافية، فأقامت شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان الدعوى رقم 10 لسنة 67 قضائية "تحكيم"، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ حكم لجنة التحكيم المشار إليه، وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الابتدائى المقيد برقم 7 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 23/1/2011، والحكم الصادر فى استئنافه بتاريخ 23/6/2011، مشيدة طلبها على عدم الاتفاق بينها والمدعى عليها الأولى على التحكيم، وأن المواد (25، 26، 27) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان المشار إليه والمادة (18) من قرار وزير التجارة الخارجية رقم 157 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان تفرض التحكيم جبرًا، وعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع، التى تنظر الطعن فى حكم التحكيم المشار إليه، أن نصى المادتين (25، 26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان المشار إليه فيما نصتا عليه، على التوالى، من أن " كل تعامل ببيع الأقطان إلى الخارج، يجب أن يتم، وفقًا لنموذج عقد، ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد، وأن يتم التحكيم فى الإسكندرية......"، "يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطـــــان والمشترين ...."، مخالفيــــــن لأحكــــــام الدستور، فقد حكمت، بجلسة 30/5/2012، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية هذين النصين.
وحيث إن قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، قد نص فى المادة (25) منه على أن " كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج، يجب أن يتم وفقًا لنموذج عقد، يُنص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد، وأن يتم التحكيم بالإسكندرية، وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية.
ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم، بواسطة الاتحاد، طبقًا لأحكام هذا القانون، واللائحة الداخلية".
كما نص فى المادة (26) على أن "يختص الاتحاد بالفصل، بطريق التحكيم، فى أوجه الخلافات، التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين، حول صنف القطن، أو رتبته، أو شروط العقد، ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد".
وحيث إن حكم الإحالة، ينعى على هذين النصين ، إهدارهما لحق التقاضى، إذ فرضا علـــــى المتعاملين فى بيـــــــع الأقطـــــان للخــــــارج، نظامًا للتحكيم لا يلتفت إلى إرادتهم، ولا يعـــــــــول على رضائهم، ويخضعهم لأحكامــــــــه جبــــــــــرًا، مما يتنافى مع الأصـــل فى التحكيم، باعتباره لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهًا، مما ترتب عليه حرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيهم الطبيعى، ومن ثم خالفا نص المادة (68) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولهـــــــا، مناطهــا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع؛ ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعى هو عدم صحة حكم التحكيم وطلب إلغائه، فإن المصلحة فى الخصومة الدستورية المعروضة تكون قائمة، وينحصر نطاقها فيما تضمنه نص المادة (26) من القانون رقم 211 لسنة 1994 المشار إليه من أحكام تتصل مباشرةً بنظام التحكيم، كجهة لفض المنازعات، التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين، حول شروط العقد، تأسيسًا على أن الفصل فى دستورية ذلك النص من شأنه أن يؤثر على الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه التى تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المطاعن التى ارتأتها محكمة الموضوع على نص المادة (26) مــــــن القانــــــون رقــــــــم 211 لسنة 1994 المشار إليه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى، وكان النص المشار إليه مازال معمولاً بأحكامه بعد صدور الدستور الحالى الصادر عام 2014، ومن ثم فإن حسم أمر دستوريته يتم فى ضوء أحكام هذا الدستور.
وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن - بنص مادته السابعة والتسعين - حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيئًا دون غيره للفصل فيها، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكارًا لحقائق العدل فى جوهر ملامحها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكَم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًّا يُذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعًا قائمًا أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقًا لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذًا كاملاً وفقًا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالى بإسناد من الدولة. وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظامًا بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.
ومؤدى ما تقدم جميعه، أنه إذا ما فرض المشرع التحكيم قسرًا بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يُعد انتهاكًا لحق التقاضى الذى كفله الدستور.
وحيث إن البين من استقراء نص المادة (26) من القانون رقم 211 لسنة 1994 المشار إليه، فى النطاق سالف التحديد، أنه قد أسند الفصل فى أوجه الخلاف، الذى ينشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين، حول شروط العقد، المبرم بينهما بشأن تصدير الأقطان، لاتحاد مصدرى الأقطان، بطريق التحكيم، وأن يتم هذا التحكيم على درجتين، ابتدائية واستئنافية، وفقًا للإجراءات والشروط، المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد. وقد جعلت المادة (102) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994، القرار الصادر فى التحكيم الاستئنافى نهائيًّا، وحاسمًا للنزاع بين طرفى التحكيم.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن نص المادة (26) من القانون المشار إليه يكون قد فرض التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلع قوة تنفيذية على القرارات، التى تصدرها لجان التحكيم، فى حقهم عند وقوع الخلاف على شروط العقد المبرم بينهم، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم - الذى يبسط مظلته على جُل المنازعات بين مصدرى الأقطان والمشترين، حول شروط العقد - يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهًا، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم، التى أنشأها نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 لنظر المنازعات التى أدخلها، جبرًا، فى ولايتها يكون منتحلاً، ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى، بأن حرم المتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، بالمخالفة لنص المادة (97) من الدستور، ومنعدمًا بالتالى من زاوية دستورية.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (25) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة "وأن يتم التحكيم بالإسكندرية"، والفقرة الثانية منها، والمادة (27) من هذا القانون، وكذا المواد من (95) إلى (104) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1995، ترتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بنص المادة (26) المحال، فى النطاق المشار إليه، فإنها تسقط، بتطبيقها فى هذا النطاق، تبعًا للحكم بعدم دستوريته، إذ لا يتصور وجودها بدون هذا النص .
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994.
ثانيًا : بسقوط الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة " وأن يتم التحكيم بالإسكندرية"، والفقرة الثانية منها، والمادة (27) من القانون ذاته، وكذا المواد من (95) إلى (104) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.