القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 24 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى تحدده لجنة إدارة الاتحاد، ولا يجوز سحب أية مبالغ إلا بموجب شيكات موقعه من رئيس لجنة الإدارة والسكرتير المالى أو ممن يحل محلهما.
وتعتبر أموال الاتحاد فى حكم الأموال العامة فى تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.