القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 23 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد من:
1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد.
2 - الاشتراكات السنوية التى يؤديها الأعضاء.
3 - الرسوم ومقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية.
4 - الهبات والتبرعات والوصايا والمنح المقدمة من جهات محلية أو أجنبية وتقبلها لجنة إدارة الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.