القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 22 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يكون للاتحاد ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات العام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.