القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 21 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
رئيس لجنة الإدارة هو رئيس الاتحاد، ويتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وغيرهما من اللجان المختصة طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية، ويعاونه فى ذلك السكرتير المالى والإدارى للاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.