القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 20 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يتولى السكرتير المالى والإدارى للجنة الإشراف على الشئون المالية والإدارية للاتحاد، ويتولى أمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية، ويوقع مع الرئيس على محاضر جلساتها ويتولى أمانة صندوق الاتحاد.
ثالثا: رئيس لجنة الإدارة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.