القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 19 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وعليه أن يدعو اللجنة للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، وعند غياب الرئيس يحل محله فى رئاسة الجلسات الوكيل الأول على أن يحل محله الوكيل الثانى فى حالة غيابه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.